السيد حسن الطباطبائي
347
كتاب الحج
لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر ( 1 ) . [ مسألة لا بأس بالزيادة على الثوبين ولو اختيارا ] ( مسألة : 28 ) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر ، بل ولو اختيارا ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الاحرام ح 1 ص 39 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الاحرام ح 3 .